Admin Admin
عدد المساهمات : 125 تاريخ التسجيل : 05/11/2013
| موضوع: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدِّين الجزء السابع استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل الخميس 5 ديسمبر - 15:37 | |
| نص الدرس الدرس السابع من شرح كتاب منهج السالكين قال المؤلف رحمه الله :
فصل [ إِزَالَةُ اَلنَّجَاسَةِ وَالأَشْيَاءِ اَلنَّجِسَةِ ]
قال الشيخ رحمه الله : وَيَكْفِي فِي غَسْلِ جَمِيعِ اَلنَّجَاسَاتِ عَلَى اَلْبَدَنِ , أَوْ اَلثَّوْبِ , أَوْ اَلْبُقْعَةِ , أَوْ غَيْرِهِا : أَنْ تَزُولَ عَيْنُهَا عَنْ اَلْمَحَلِّ .
الشرح : أي لا يلزم في غسل النجاسة عدد لأن القصد أن تزول عين النجاسة .
فلو كان على الثوب نجاسة ثم زالت بغسلة واحدة كفى
ولو كانت على البدن كذلك
ومثله لو كانت النجاسة على البقعة التي سوف يُصلّىٰ عليها
وقال " أن تزول عينها علن المحل " لأن بقاء اللون لا يضر بعد زوال النجاسة .
لما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه ، فكيف أصنع ؟ قال : إذا طهرت فاغسليه ، ثم صلي فيه . فقالت : فإن لم يخرج الدم ؟ قال : يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره .
قال الشيخ رحمه الله : لأَنَّ اَلشَّارِعَ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي جَمِيعِ غَسْلِ اَلنَّجَاسَاتِ عَدَدًا إِلا فِي نَجَاسَةِ اَلْكَلْبِ , فَاشْتَرَطَ فِيهَا سَبْعَ غَسْلات ٍ, إِحْدَاهَا بِالتُّرَابِ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ .
وسيأتي – إن شاء الله – بيان ذلك وتفصيله في شرح العمدة .
قال الشيخ رحمه الله : وَالأَشْيَاءُ اَلنَّجِسَةُ
1- بَوْلُ اَلآدَمِيِّ.
2- وَعُذْرَتُـهُ.
وهذا محل اتفاق وإجماع على نجاستهما ، أي البول والغائط .
وقال الشيخ رحمه الله : 3- وَالدَّمُ , إِلا أَنَّهُ يُعْفَى عَنِ اَلدَّمِ اَلْيَسِيرِ.
المتفق عليه بين أهل العلم نجاسة دم الحيض والنفاس .
وأما ما عداهما فمختلف فيه حيث لم يدلّ الدليل على نجاسة الدمّ إلا ما كان مسفوحا ، على ما سيأتي .
وهنا تفصيل ومناقشة لحكم الدم غير المسفوح
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
والراجح من الأدلة عدم نجاسة دم الآدمي غير دم الحيض والنفاس .
قال الشيخ رحمه الله : وَمِثْلُهُ : اَلدَّمُ اَلْمَسْفُوحُ مِنْ اَلْحَيَوَانِ اَلْمَأْكُولَ , دُونَ اَلَّذِي يَبْقَى فِي اَللَّحْمِ وَالْعُرُوقِ ، فَإِنَّهُ طَاهِرٌ .
الشرح : الدم المسفوح هو ما كان كثيرا مسفوكا ، وهو ما كان عند الذّبح ، لقوله تعالى : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )
ثم استثنى ما كان في اللحم والعروق فإنه طاهر .
قال عكرمة في قوله تعالى : ( أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا ) لولا هذه الآية لتتبع الناس ما في العروق كما تتبعه اليهود .
وقال قتادة : حرم من الدماء ما كان مسفوحا ، فأما اللحم خالطه الدم فلا بأس به .
قال الشيخ رحمه الله : 4- وَمِنَ اَلنَّجَاسَاتِ : بَوْلُ وَرَوَثُ كُلِّ حَيَوَانٍ مُحَرَّمٍ أَكْلُهُ .
الشرح : لأنه تابع لأصله ، إلا أن المؤلف رحمه الله اختار في المختارات الجلية أن البغل والحمار طاهران في الحياة ، كالهر ، فيكون ريقهما وعرقهما وشعرهما طاهر ، لعموم البلوى بهذه الأشياء ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يركب هذه الدّواب فلم يغسل ما أصابه منها ، ولا أمر بالتحرّز منها ، وأما لحومها فمحرّمة .
وهذه استثناها لعموم البلوى بها ، ولاحتياج الناس لها .
وروى البيهقي عن الحسن أنه كان لا يرى بسور الحمار والبغل بأسا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وبول البغل والحمار فيه نزاع بين العلماء ، منهم من يقول : هو طاهر ، ومنهم من ينجسه ، وهم الجمهور ، وهو مذهب الأئمة الأربعة ، لكن هل يُعفى عن يسيره على قولين ، هما روايتان عن أحمد . اهـ .
قال الشيخ رحمه الله : 5- وَالسِّبَاعُ كُلُّهَا نَجِسَةٌ .
الشرح : السباع مُحرّمة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع . كما في الصحيحين .
وأما أسوار السباع ولعابها فهي ليست بنجسة ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالتحرّز منها ، ولا بغسل ما أصاب الآنية أو الثياب منها ، كما أمر بغسل ما أصابه لعاب الكلب .
وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض : يا صاحب الحوض هل ترد ؟ يعني السباع ، فقال عمر بن الخطاب : يا صاحب الحوض لا تخبرنا ! فإنا نرد على السباع وترِد علينا . رواه الإمام مالك وعبد الرزاق والبيهقي في السنن والدارقطني .
ويُستثنى من ذلك الكلب لورود الأمر بالغسل مما ولغ فيه ، وألحق بعض أهل العلم الخنزير بالكلب لتحريمه .
قال ابن المنذر في الأوسط : وممن رخص الوضوء بفضل الحمار : الحسن البصري وعطاء والزهري ويحيى الأنصاري وبكير بن الأشج وربيعة وأبو الزناد ومالك والشافعي ، وقال : لا بأس بأسوار الدواب كلها ما خلا الكلب والخنـزير .
قال الشيخ رحمه الله : 6- وَكَذَلِكَ الْمَيْتَاتُ , إِلا : مَيْتَةَ اَلآدَمِيِّ , وَمَا لا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً ، وَالسَّمَكَ وَالْجَرَادَ ; لأَنَّهَا طَاهِرَةٌ .
الشرح : أي أن الميتة نجسة إلا ما استثناه المؤلف رحمه الله .
والمقصود بـ " وَمَا لا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً " كالذباب والبعوض ، أي التي ليس لها دمٌ يُراق .
وتقدّم أن جِلْد ما يؤكل لحمه يطهر بالدّباغ .
قال الشيخ رحمه الله : قَالَ تَعَالَى : â حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ اَلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ á إِلَى آخِرِهَا [ اَلْمَائِدَةِ : 3] .
قال سبحانه وتعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )
فهذه الأشياء المذكورة في الآية مُحرّمة
وينبغي أن يُعلم أنه ليس كل محرم نجس
فلا يُحكم بنجاسة كل ما حرُم أكله .
فالحمار يحرم أكله ولا يُحكم بنجاسته – كما تقدّم –
والصقر كذلك ، يحرم أكله ولا يُحكم بنجاسته .
ومما استثناه رحمه الله ميتة الآدمي ، فإنه طاهر ، والمؤمن لا ينجس ، كما قال عليه الصلاة والسلام ، وسيأتي شرحه وافيا في شرح العمدة – إن شاء الله - .
قال الشيخ رحمه الله : وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : اَلْمُؤْمِنُ لا يَنْجُسُ حَيًّا وَلا مَيِّتًا .
هذا الحديث رواه الحاكم بلفظ : لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا . وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .
ورواه البخاري تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا .
قال الشيخ رحمه الله : وَقَال : أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ , أَمَا الْمَيْتَتَان ِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ ، وَأَمَّا الدُّمَانِ : فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .
الشرح : الحديث الوارد في ذلك صحيح .
وقال : أي النبي صلى الله عليه وسلم أُحِـلّ : الذي أحلها هو الله .
لنا : أي أنها لم تُحل لمن كان قبلنا ، وهذا من فضل الله على هذه الأمة .
ميتتان : جاء تفسيرهما في الحديث ، وهما :
الحوت ، وما في حُـكمه من الحيوانات البحرية ، بخلاف التماسيح فإنها محرّمة لأنها مما يَفترس ، ثم إنها ليست من صيد البحر فهي تعيش في الماء وفي اليابسة .
قال تبارك وتعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ )
والجراد : هذا النوع الثاني مما لا تُتشترط له التذكية ، بل يجوز أكله دون ذبح ، فلو وُضع في القدور وطُبخ جاز أكله ، ومثله السمك .
وأما الدّمان ، فهما :
الكبد
والطُّحال
والكبد والطُّحال عبارة عن دم مُجتمع ، ولله في خلقه شؤون كيف كان هذا الدم المجتمع له تلك الوظائف الهامة في الجسم ، سواء وظائف الكبد أو وظائف الطحال ، وهو البنكرياس .
بحيث لا يستطيع الإنسان أن يعيش دون وجود الكبد ، وإذا اختلّت وظائف البنكرياس تعددت الأمراض على الشخص .
ولا يحل الكبد والطحال إلا من حيوان مأكول .
| |
|